مطلب : حكم النوم في المسجد  ويسن صونه عن نوم ، وعنه عن نوم كثير ، وعنه : إن اتخذه مبيتا ومقيلا كره مطلقا ، وإلا فلا يكره مطلقا . 
كذا أطلقوا العبارة . 
وينبغي أن يخرج من هذا نوم المعتكف  قاله في الآداب ، واستثناه سيدنا الشيخ  عبد القادر  في الغنية ، واستثنى الغريب أيضا . 
وذكر الشيخ ابن عمر  في الشرح الكبير في أواخر باب الأذان أنه يباح النوم في المسجد  ولم يفصل . 
وقال القاضي سعد الدين الحارثي  من أئمة الأصحاب : لا خلاف في جوازه للمعتكف وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ويجوز ذلك ، نص عليه يعني الإمام من رواية غير واحد . 
وما يستدام من النوم كنوم المقيم به فعن  أحمد  المنع ، وحكى  القاضي  رواية بالجواز ، وهو قول  الشافعي  وجماعة . 
قال : وبهذا أقول انتهى . 
وذكر شيخ الإسلام  رضي الله عنه في الفتاوى المصرية إنما يرخص في النوم في المساجد لذوي الحاجة  مثل ما كان أهل الصفة  ، كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة  ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ، ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه ، ومثل ما كان  ابن عمر  رضي الله عنه يبيت في المسجد وهو عزب ; لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج . 
ومن هذا الباب أن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه لما تقاول هو وسيدتنا  فاطمة  رضي الله عنها ذهب إلى المسجد فنام فيه . 
قال : فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات ، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير  [ ص: 312 ] ذوي الحاجات ولهذا قال  ابن عباس  رضي الله عنهما : لا يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا . 
وقال في موضع آخر وقد سئل عن المبيت في المسجد    : إن كان المبيت لحاجة كالغريب الذي لا أهل له والقريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس ، وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك والله أعلم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					