مطلب : حكم غرس الشجر في المسجد    . 
( الرابع ) : جزم علماؤنا  رضي الله عنهم بعدم جواز غرس شيء في المسجد . 
قالوا : ويقلع ما غرس فيه ، ولو بعد إيقافه . 
وكذا حفر بئر . 
قال في المستوعب : لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء . 
وللإمام قلع ما غرس فيه بعد إيقافه . 
وهذا كله معنى كلام الإمام  أحمد  رضي الله عنه في رواية الفرح بن الصباح    . 
وقطع في التلخيص بأنها تقطع كما لو غرست في أرض غصب ، وهو معنى كلامه في المحرر . 
وذكر ابن أبي موسى  وأبو الفرج  في المبهج أنه يكره غرسها . 
ولفظ الإمام  أحمد  رضي الله عنه في رواية الفرح بن الصباح    : هذه غرست بغير حق ، والذي غرسها ظالم غرسها فيما لا يملك . 
وسأله مثنى  عن هذا . 
قال مثنى  فلم يعجبه . 
وفي الرعاية الكبرى يسن أن يصان عن الزرع فيه ، والغرس وأكل ثمره مجانا في الأشهر . 
وفي الإنصاف : ولا يجوز غرس شجرة في المسجد . 
هذا المذهب . 
نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع كثير منهم كصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والفروع والرعاية الكبرى وغيرهم . 
وذكر في الإرشاد والمبهج أنه يكره . 
وفي الرعاية الصغرى إن غرست بعد وقفه قلعت إن ضيقت موضع الصلاة . 
وفي الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقا . 
وقيل : إن ضيقت حرم وإلا كره . 
وجزم الشيخ مرعي  في غايته بحرمة ذلك لغير مصلحة راجحة ، ولا بد أن لا تكون ببقع مصلين 
				
						
						
