مطلب : يحرم البيع والشراء في المسجد  قال في الإقناع : ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره  ، فإن فعل فباطل . 
ويسن أن يقال لمن يبيع أو يشتري فيه لا أربح الله تجارتك ، وهذا المذهب . 
وقيل يكره البيع والشراء فيه لا أنهما يحرمان ، قطع به  ابن عقيل  في الفصول والسامري  في المستوعب وابن أبي عمر  في آخر كتاب البيع . 
وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به . 
فعلى التحريم في الصحة وجهان المذهب عدمها وقيل بلى . 
ولا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة  كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها . 
قاله في الإقناع وقال : ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعاش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها ، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك لما روي عن  عمر  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال { خصال لا ينبغين في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يقتص فيه من أحد ، ولا يتخذ سوقا    } رواه  ابن ماجه    . 
وروى منه  الطبراني  في الكبير { لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة    } وإسناد  الطبراني  لا بأس به . 
قوله " ينبض فيه بقوس " يقال انبض القوس بالضاد المعجمة إذا حرك وترها لترن . 
والنيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا ، هو الذي لم يطبخ وقيل : لم ينضج والله أعلم . 
وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس . 
قال الإمام  أحمد  رضي الله عنه : لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن  [ ص: 310 ] المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه . 
قال أي في الإقناع : ويصان عن عمل صنعة يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ، سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن . 
وذكر في الآداب الكبرى روايتين : الحرمة والكراهة ، ونقلهما في الفروع والإنصاف وغيرهما ، والمراد غير الكتابة فإن الإمام  أحمد  رضي الله عنه سهل فيها . 
قال الحارثي    : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة . 
ويخرج على ذلك تعلم الصبيان للكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر ، وما أشبه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					