[ ص: 362 ] مطلب : يكره الجلوس بين الظل والشمس : ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد   ( ويكره ) تنزيها ( بين الظل ) أصل الظل الستر ، ومنه أنا في ظل فلان ، ومنه ظل الجنة ، وظل شجرها ، وظل الليل : سواده ، وظل الشمس : ما ستر الشخوص من مسقطها . ذكره  ابن قتيبة    . 
قال : والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره ، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال ; لأنه فاء أي رجع ( و ) بين ( الحر ) ضد البرد ، والمراد به هنا : ما قابل الظل وفي نسخ : الشمس بدل الحر وهو أول ( جلسة ) من الجلوس ، وهي بالكسر حالة الجالس ، وكذا يكره النوم أيضا . 
قال في الآداب الكبرى : يكره . الجلوس بين الشمس والظل    . 
قيل للإمام  أحمد  رضي الله عنه يكره الجلوس بين الشمس والظل ؟ قال : هذا مكروه أليس قد نهي عن ذا . وقال  إسحاق بن راهويه    : صح النهي فيه عن النبي  صلى الله عليه وسلم فأخرج الإمام عن أبي عياض  عن رجل من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن { النبي  صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان    } وإسناده جيد ، ورواه  البزار  بنحوه من حديث  جابر   وابن ماجه  بالنهي وحده من حديث  بريدة    . 
قال الحافظ المنذري    : الضح - بفتح الضاد المعجمة وبالحاء المهملة - وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض ، وقال  ابن الأعرابي    : هو لون الشمس . 
وعن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أحدكم في الفيء    } ، وفي رواية { في الشمس ، فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم    } رواه أبو داود  ، وتابعيه مجهول . ورواه  الحاكم  وقال صحيح الإسناد ولفظه : { نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					