( السابعة ) لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يقوم من المجلس . [ ص: 319 ] قال ابن منصور لأبي عبد الله إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم ؟ قال قد فعل ذلك قوم ما أحسنه .
وقال إسحاق بن راهويه كما قال المروذي : كنا عند أبي عبد الله إذا أراد القيام يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثا فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا ، فأقول : قم فإنه يريد أن يقوم .
وقال أبو داود : كنا نقعد إليه يعني الإمام كثيرا فيقوم ولا يستأذننا . والله الموفق .


