وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقري  في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلوات ليصلي به  ، قال يؤخرهما . قال  القاضي  في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها يفضي إلى خروج الوقت لم يجز  [ ص: 385 ] لأنه قال في رواية أبي طالب  في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة  قال ليس له طاعته في الفرض . وقال  القاضي  أيضا في التعليق عن رواية أبي بكر بن حماد  فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت . والوجه فيه أنه قد ندب إلى طاعة أبيه في ترك النفل وصلاة النفل  وإن كان ذلك قربة وطاعة . 
				
						
						
