مطلب : لو أمره أبوه بتناول المشتبه هل تجب طاعته ؟ . 
( الخامسة ) : لو أمره والده بتناول المشتبه هل تجب عليه طاعته أو لا تجب  ، ينبغي أن يبنى على جواز تناوله وعدمه ، والذي استقر عليه المذهب عدم الحرمة بل يكره ذلك ، وقوة الكراهة فيه وضعفها بحسب كثرة الحرام وقلته ، وهذا الذي قدمه الأزجي  وغيره ، وجزم به في المغني وغيره ، وقطع به في الإقناع وغيره . 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا { إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه ، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه    } رواه الإمام  أحمد    . 
وروى جماعة من حديث  سفيان الثوري  عن سلمة بن كميل  عن ذر بن عبد الله  عن  ابن مسعود  رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال : لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني ، فقال مهنأه لك وإثمه عليه . قال  الثوري    : إن عرفته بعينه فلا تأكله . ومراد  ابن مسعود  وكلامه لا يخالف هذا . 
وروى جماعة أيضا عن  سلمان  رضي الله عنه قال : إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه . 
وقال منصور  قلت  لإبراهيم النخعي    : عريف لنا يصيب من الظلم ويدعوني فلا أجيبه ، فقال  إبراهيم    : للشيطان غرض بهذا ليوقع عداوة ، قد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون . قلت نزلت بعامل فنزلني وأجازني ، قال أقبل قلت فصاحب رباء ، قال أقبل ما لم تره بعينه . 
قال  الجوهري    : الهمط الظلم والأخذ بلا تقدير . قال في الآداب الكبرى : ولأن الأصل الإباحة ، وكما لو لم يتيقن محرما فإنه لا يحرم بالاحتمال وإن تركه أولى . قال وينبني على هذا حكم معاملته وقبول هديته وضيافته ونحو ذلك ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					