ويشرع إيكاء السقا وغطا الإناء وإيجاف أبواب وطفء الموقد 
( ويشرع ) أي يستحب ويسن ويندب شرعا ( إيكاء    ) مصدرا كمنع  [ ص: 434 ] استوثق إكاءة وإيكاء ، والوكاء ككساء رباط ( السقا ) ككسا أيضا جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن ، جمعه أسقية وأسقيات وأساق كما في القاموس ، يقال وكا السقا والقربة وأوكاها وأوكأ عليها ، والمراد كل ما شد رأسه من وعاء من نحو قربة ( و ) يشرع لك أيضا أيها المتشرع الذي لآداب الشريعة واقتفاء آثارها متشوف ومتطلع ( غطاء ) أي تغطية ( الإنا )  وهو الوعاء وجمعه آنية وجمع الآنية أواني ، لما روى أبو داود  من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه { أمرنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن نغطي الإناء ونوكي السقاء    } . 
وفي الصحيحين عن  أبي حميد الساعدي  قال { أتيت النبي  صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع ليس مخمرا ، فقال : ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا    } زاد  مسلم  قال  أبو حميد    { إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا ، وبالأبواب أن تغلق ليلا    } والصحابي أعلم . قال في مشارق الأنوار : قوله بقدح لبن من النقيع  قال وحمى النقيع  على عشرين فرسخا من المدينة  ، ومساحته ميل في بريد وفيه شجر ويستحم حتى يغيب فيه الراكب قال واختلف الرواة في ضبطه فمنهم من قيده بالنون منهم النسفي   وأبو ذر  والقابسي  ، قال وكذلك قيدناه في  مسلم  عن الصدفي  وغيره ، وكذلك  لابن ماهان  ، وكذلك ذكره الهروي   والخطابي    . 
قال  الخطابي    : وقد صحفه بعض أصحاب الحديث بالباء ، قال وإنما الذي بالباء فهو مدفن أهل المدينة  ، ووقع في كتاب الأصيلي  بالفاء مع النون وهو تصحيف ، وإنما هو بالنون والقاف . وقال البكري أبو عبيد  هو بالباء مثل بقيع الغرقد  مدفن أهل المدينة المنورة  ، وهو البقيع  الذي حماه النبي  صلى الله عليه وسلم ثم  عمر  ، وهو الذي يضاف إليه في الحديث غرس البقيع    . وفي نهاية  ابن الأثير    : وفيه أن  عمر  حمى غرس النقيع  وهو موضع حماه لنعم الفيء أو خيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها ، وهو موضع قريب من المدينة  كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع . 
وفي الصحيحين عن  جابر  رضي الله عنه عنه  صلى الله عليه وسلم { أوك سقاك واذكر اسم الله ، وخمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه  [ ص: 435 ] عودا    } وفي لفظ لهما { وخمروا الطعام والشراب    } قال همام  وأحسبه قال ولو بعود . قال في الآداب : ظاهره التخيير . ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به لرواية  مسلم    : { فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا    } . 
وفي رواية في الصحيحين : { ولو أن تعرض عليه شيئا    } . وفي رواية فيهما بزيادة : { فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا    } وفي رواية عند  الطبراني    { فإن الشيطان لا يفتح بابا مجافا ، ولا يكشف غطاء ، ولا يحل وكاء    } وحكمة وضع العود إما ليعتاد تخميره ولا ينساه ، وإما لرد دبيب أو بمروره يعني الدبيب على العود . 
				
						
						
