مطلب : في الانتعال حال القيام .
( ولا ) تكرهن ( انتعال الفتى ) ، وهو قائم ( في ) القول ( الأظهر ) من الروايتين ( المتأكد ) العمل به في سائر الأحوال .
والرواية الثانية : يكره ذلك قدمه ابن تميم . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا ينتعل قائما . وزاد في رواية إبراهيم بن الحارث ، والأثرم : الأحاديث فيه على الكراهة .
قال القاضي عياض : وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك ، وقال أبو بكر الخلال : كتب إلي يوسف بن عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسين أنه سأل أبا عبد الله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء .
قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي . انتهى . قلت : وقد روى الترمذي وصححه والضياء المقدسي في المختارة عن أنس رضي الله عنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل ، وهو قائم } .
وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد : إن من السنة لمن أراد الأكل أن يخلع نعليه ، وروى فيه حديثا . وليس هذا محل ذكر الكلام على النعال ، وإنما ذكر هذا لمناسبة عدم كراهة الشرب قائما ، وكذا الانتعال قائما غير مكروه في الأصح وسيأتي الكلام على النعال والله تعالى أعلم . .


