مطلب : في الانتعال حال القيام . 
( ولا ) تكرهن ( انتعال الفتى ) ، وهو قائم ( في ) القول ( الأظهر ) من الروايتين ( المتأكد ) العمل به في سائر الأحوال . 
والرواية الثانية : يكره ذلك قدمه ابن تميم    . قال الإمام  أحمد  رضي الله عنه : لا ينتعل قائما . وزاد في رواية  إبراهيم بن الحارث   ، والأثرم    : الأحاديث فيه على الكراهة . 
قال القاضي عياض    : وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك ، وقال  أبو بكر الخلال    : كتب إلي يوسف بن عبد الله  حدثنا الحسين بن علي بن الحسين  أنه سأل  أبا عبد الله  عن الانتعال قائما  قال لا يثبت فيه شيء . 
قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي . انتهى . قلت : وقد روى الترمذي  وصححه والضياء  المقدسي في المختارة عن  أنس  رضي الله عنه قال { نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل ، وهو قائم    } . 
وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد    : إن من السنة لمن أراد الأكل أن يخلع نعليه ، وروى فيه حديثا . وليس هذا محل ذكر الكلام على النعال ، وإنما ذكر هذا لمناسبة عدم كراهة الشرب قائما ، وكذا الانتعال قائما غير مكروه في الأصح وسيأتي الكلام على النعال والله تعالى أعلم . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					