مطلب : يسن ابتداء المنتعل باليمنى    : ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس واكره العكس ترشد   ( ويحسن ) يعني يسن ( ب ) الرجل ( اليمنى ابتداء انتعاله ) يعني  [ ص: 299 ] أول ما يبتدئ في لبس النعل أن ينعل رجله اليمنى ، وجمع النعل نعال وهي مؤنثة . قال  ابن الأثير    : هي التي تسمى الآن تاسومة . وقال  ابن العربي    : هي لباس الأنبياء ، وإنما اتخذ الناس غيرها ; لما في أرضهم من الطين . وقد يطلق النعل على كل ما يقي القدم . قال صاحب المحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم ، وهو المراد للناظم وغيره . 
( و ) يسن ( في الخلع ) أي خلع نعليه ( عكس ) أي عكس ما صنع في حالة الانتعال ، فيسن له في حالة الخلع أن يبتدئ بخلع نعل رجله اليسرى لتكون اليمنى أول رجليه انتعالا ، وآخرهما خلعا لقوله  صلى الله عليه وسلم { إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع   } رواه  البخاري   ومسلم  وغيرهما من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه . 
( واكره ) أنت تنزيها ( العكس ) بأن تنعل أولا اليسرى وتخلع أولا اليمنى فيكره ذلك . 
وأما إذا نعلت أولا اليمنى ونزعتها أولا أو بالعكس فتكون قد فعلت مسنونا ومكروها ، ولا ينبغي ذلك ، بل عليك بنعل اليمنى أولا وخلع اليسرى أولا ليحصل التيامن ، ويكون ذلك بيدك اليسرى . 
قال  ابن عبد البر    : من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ، ولكنه لا يحرم عليه لبس نعليه . 
ونقل عياض  الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب فإن تمسكت بذلك ودمت عليه إلا من حاجة ( ترشد ) لفعل الصواب ، ومتابعة النبي  صلى الله عليه وسلم والأصحاب . 
وقد مر غير مرة أن التيامن مستحب في شأن الإنسان كله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					