مطلب : في أشياء تباح في المسجد .
( التاسع ) : في أشياء تباح في المسجد غير ما قدمنا ذكره : يباح فيه الوضوء والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط .
ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه .
ويباح الأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل .
ففي الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه { أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } قال المروذي : سألت أبا عبد الله الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ قال : ليس به بأس قد روي . قال الحافظ ابن الجوزي : لا بأس به إلا أن لا يكون له سراويل .
وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : { كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم } . رواه ابن ماجه .
قال في الإقناع : ويباح اتخاذ المحراب في المسجد وفي المنزل .
قال في الآداب الكبرى : قال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب .
نص عليه .
وقدم في الآداب أنه يستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل .
قال الشيخ وجيه الدين : بناء المساجد والجامع من فروض الكفايات .
قال ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به ابن الجوزي ، وأومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه والله تعالى أعلم .


