مطلب : يكره للرجال والنساء لبس النعال السندية : ويكره سندي النعال لعجبه بصرارها زي
اليهود فأبعد ( ويكره ) للرجال والنساء
nindex.php?page=treesubj&link=26223لبس ( سندي النعال ) أي المنسوبة إلى
السند ( ل ) أجل ( عجبه ) أي لابسها ( بصرارها ) أي بصوتها وجلبتها كصرير الباب .
ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=29فأقبلت امرأته في صرة } أي حال مجيئها صائحة .
نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه على كراهة اتخاذ النعال السندية .
قال له
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا للصبية ، فقال : لا تشتر .
فقلت : يكره للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه ، وإن كان للمخرج والطين فأرجو ، وأما إن أراد الزينة فلا .
وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك .
وقال في راية
صالح : إذا كان للوضوء فأرجو ، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء ، وكرهه أيضا في رواية
محمد بن أبي حرب فقال : إن كان للكنيف والوضوء يعني فلا كراهة .
وقال رضي الله عنه : أكره الصرارة : وقال : من زي
العجم .
ولذا قال
الناظم رحمه الله ( زي ) أي هي زي (
اليهود ) المغصوب عليهم ( فأبعد ) فعل أمر مجزوم وحرك بالكسر للقافية . ويحتمل قراءة زي بالفتح مفعول مقدم لأبعد ، أي أبعد زي
اليهود ولا تقربه فإنا نهينا عن التشبه بهم وبسائر الأعجام ، وفي
[ ص: 340 ] الآداب الكبرى حكى
ابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=26223الصرير في المداس ويحتمله كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( فائدة ) : في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13449استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=26223ترغيب اللبس للنعال ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة .
قال
النووي : أي إنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : هذا كلام بليغ ، ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منواله .
ولا يؤتى بمثاله ، وهو إرشاد إلى المصلحة ، وتنبيه على ما يخفف المشقة ، فإن الحافي المديم للمشي ، يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده ، بخلاف المنتعل فإنه لا يمنعه من إدامة المشي فيصل إلى مقصوده كالراكب ; فلذلك يشبه به . انتهى . .
مَطْلَبٌ : يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لُبْسُ النِّعَالِ السِّنْدِيَّةِ : وَيُكْرَهُ سِنْدِيُّ النِّعَالِ لِعُجْبِهِ بِصَرَّارِهَا زِيُّ
الْيَهُودِ فَأَبْعِدْ ( وَيُكْرَهُ ) لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=26223لُبْسُ ( سَنْدِيِّ النِّعَالِ ) أَيْ الْمَنْسُوبَةِ إلَى
السِّنْدِ ( لِ ) أَجْلِ ( عُجْبِهِ ) أَيْ لَابِسُهَا ( بِصَرَّارِهَا ) أَيْ بِصَوْتِهَا وَجَلَبَتِهَا كَصَرِيرِ الْبَابِ .
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=29فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ } أَيْ حَالَ مَجِيئِهَا صَائِحَةً .
نَصَّ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ النِّعَالِ السِّنْدِيَّةِ .
قَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيُّ : أَمَرُونِي فِي الْمَنْزِلِ أَنْ أَشْتَرِيَ نَعْلًا سِنْدِيًّا لِلصِّبْيَةِ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِ .
فَقُلْت : يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَكْرَهُهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَخْرَجِ وَالطِّينِ فَأَرْجُو ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ الزِّينَةَ فَلَا .
وَقَالَ عَنْ شَخْصٍ لَبِسَهَا يَتَشَبَّهُ بِأَوْلَادِ الْمُلُوكِ .
وَقَالَ فِي رَايَةِ
صَالِحٍ : إذَا كَانَ لِلْوُضُوءِ فَأَرْجُو ، وَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَأَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَكَرِهَهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ فَقَالَ : إنْ كَانَ لِلْكَنِيفِ وَالْوُضُوءِ يَعْنِي فَلَا كَرَاهَةَ .
وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَكْرَهُ الصَّرَّارَةَ : وَقَالَ : مِنْ زِيِّ
الْعَجَمِ .
وَلِذَا قَالَ
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ ( زِيُّ ) أَيْ هِيَ زِيُّ (
الْيَهُودِ ) الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ ( فَأَبْعِدْ ) فِعْلُ أَمْرٍ مَجْزُومٌ وَحُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِلْقَافِيَةِ . وَيُحْتَمَلُ قِرَاءَةُ زِيِّ بِالْفَتْحِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ لِأَبْعَدِ ، أَيْ أَبْعِدْ زِيَّ
الْيَهُودِ وَلَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّا نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَبِسَائِرِ الْأَعْجَامِ ، وَفِي
[ ص: 340 ] الْآدَابِ الْكُبْرَى حَكَى
ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ تَحْرِيمَ
nindex.php?page=treesubj&link=26223الصَّرِيرِ فِي الْمَدَاسِ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
( فَائِدَةٌ ) : فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13449اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=26223تَرْغِيبِ اللُّبْسِ لِلنِّعَالِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَالنَّجَاسَةَ .
قَالَ
النَّوَوِيُّ : أَيْ إنَّهُ شَبِيهٌ بِالرَّاكِبِ فِي خِفَّةِ الْمَشَقَّةِ وَقِلَّةِ التَّعَبِ وَسَلَامَةِ الرِّجْلِ مِنْ أَذَى الطَّرِيقِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ : هَذَا كَلَامٌ بَلِيغٌ ، وَلَفْظٌ فَصِيحٌ بِحَيْثُ لَا يُنْسَجُ عَلَى مِنْوَالِهِ .
وَلَا يُؤْتَى بِمِثَالِهِ ، وَهُوَ إرْشَادٌ إلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى مَا يُخَفِّفُ الْمَشَقَّةَ ، فَإِنَّ الْحَافِيَ الْمُدِيمَ لِلْمَشْيِ ، يَلْقَى مِنْ الْآلَامِ وَالْمَشَقَّةِ بِالْعِثَارِ وَغَيْرِهِ مَا يَقْطَعُهُ عَنْ الْمَشْيِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى مَقْصُودِهِ ، بِخِلَافِ الْمُنْتَعِلِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إدَامَةِ الْمَشْيِ فَيَصِلُ إلَى مَقْصُودِهِ كَالرَّاكِبِ ; فَلِذَلِكَ يُشَبَّهُ بِهِ . انْتَهَى . .