وأخرج أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة ، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه } .
( فائدة ) : قال الشيخ عبد الكريم أبو القاسم اليافعي في شرح مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه : يروى { أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال لعلك تسب الريح } انتهى . فأفهم أن سب الريح يورث الفقر مع ما أفاد الحديث المذكور برجوع اللعنة على قائلها ، وفهم من كلامه انتفاء الحرمة بلعن غير المقيد من فرق أهل الضلال والفسوق والوبال لصريح الآيات القرآنية والأخبار المصطفوية .
قال جل شأنه { ألا لعنة الله على الظالمين } وقال عليه الصلاة والسلام { لعن الله اليهود والنصارى } فيجوز لعن الكفار عاما . وهل يجوز لعن كافر معين ؟ قال في الآداب الكبرى : على [ ص: 122 ] روايتين ، وظاهر النظم المنع وهو المذهب .


