[ ص: 581 ] مطلب : في
nindex.php?page=treesubj&link=20470توبة المرابي والمبتدع .
( تنبيهات ) :
( الأول ) : توبة المرابي بأخذ رأس ماله وبرد ربحه إن أخذه .
وتوبة المبتدع أن يعترف بأن ما عليه بدعة . قال في الشرح : فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها ، والرجوع عنها ، واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها .
وفي الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح ، قيل إن اعترف بها وإلا فلا . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد : ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا توبة له .
وفي إرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=treesubj&link=19717_19706الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان ، وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط ، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم ، وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو
أبو إسحاق بن شاقلا ، وهو مذهب
الربيع بن نافع ، وأنها لا تقبل ، ثم احتج بالأثر الإسرائيلي الذي فيه " فكيف من أضللت " وبحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36584من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة } وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11291إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة } .
واختار
شيخ الإسلام روح الله روحه صحة التوبة من كل ذنب كما دل عليه القرآن والحديث وصوبه ، وقال إنه قول جماهير أهل العلم وغلط من استثنى بعض الذنوب ، كقول بعضهم بعدم قبول
nindex.php?page=treesubj&link=20470توبة الداعية باطنا ، واحتج بأن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : التوبة من سائر الذنوب مقبولة ، خلافا لإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=25008لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق ثم بحث المسألة وقال : الزنديق إذا أظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه بالظاهر وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا ; لأن الزندقة نوع كفر ، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن ، والتمجس ، والتهود ، والتنصر ، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها . قال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر ، فإذا بان في الظاهر حسن طريقته
[ ص: 582 ] وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا ، وأن جميع الأحكام تتعلق بها .
قال : ولم أجد لهم شبهة أوردها إلا أنهم حكوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك ، فإن الإمام إذا رأى قتله لكونه ساعيا في الأرض بالفساد ساغ له ذلك ، فأما أن يكون توبته لم تقبل فلا بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بالتوبة بعد القدرة عليهم ، ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم ، فليس حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة . قال : ولعل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عنى بقوله لا تقبل في إسقاط القتل ، فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة . انتهى .
والذي جزم به المتأخرون كالإقناع والمنتهى والغاية وغيرها عدم قبول توبة زنديق في الدنيا ، يعني بحسب الظاهر وهو المنافق ، يعني من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ، ولا من تكررت ردته . واستوجه في الغاية أن أقله ثلاث مرات كعادة حائض ، وكالحلولية والإباحية ، ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه التكليف ، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين
اليهود والنصارى وأمثال هؤلاء ، ولا من سب الله ورسوله أو ملكا صريحا أو تنقصه ، ولا لساحر الذي يكفر بسحره ، ويقتلون بكل حال وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ، ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته ، وعللوه بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره .
وظاهر كلام غير
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تقبل . قال في الفروع : وهو أولى في الكل لقوله تعالى في المنافقين {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلا الذين تابوا } وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال فيمن تكررت ردته والساحر والزنديق قال في الإنصاف : وهو آخر قولي الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : سئل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2670أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة }
nindex.php?page=treesubj&link=19706وحجر التوبة أيش معناه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=159إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا [ ص: 583 ] لست منهم في شيء } فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة .
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية قدس الله روحه : لأن اعتقاده كذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق ، ولهذا قال
السلف : إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وقال
أبو أيوب السجستاني وغيره : إن المبتدع لا يرجع .
وقال أيضا : التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه يحتاج إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة . ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13705اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم } قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره : لأن الشيخ قد سعى في الكفر فإسلامه بعيد بخلاف الشاب فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام .
[ ص: 581 ] مَطْلَبٌ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20470تَوْبَةِ الْمُرَابِي وَالْمُبْتَدِعِ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) :
( الْأَوَّلُ ) : تَوْبَةُ الْمُرَابِي بِأَخْذِ رَأْسِ مَالِهِ وَبِرَدِّ رِبْحِهِ إنْ أَخَذَهُ .
وَتَوْبَةُ الْمُبْتَدِعِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّ مَا عَلَيْهِ بِدْعَةٌ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالتَّوْبَةُ مِنْهَا بِالِاعْتِرَافِ بِهَا ، وَالرُّجُوعِ عَنْهَا ، وَاعْتِقَادِ ضِدِّ مَا كَانَ يَعْتَقِدُ مِنْهَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : مَنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، قِيلَ إنْ اعْتَرَفَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا . قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
الْمَرُّوذِيِّ فِي الرَّجُلِ يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْبِدْعَةِ فَيَجْحَدُ : لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ إنَّمَا التَّوْبَةُ لِمَنْ اعْتَرَفَ فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ .
وَفِي إرْشَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ nindex.php?page=treesubj&link=19717_19706الرَّجُلُ إذَا دَعَا إلَى بِدْعَةٍ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ ، وَقَدْ ضَلَّ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَتَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ وَمَاتُوا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ صَحِيحَةٌ إذَا وُجِدَتْ الشَّرَائِطُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَيَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَيُسْقِطَ ذَنْبَ مَنْ ضَلَّ بِهِ بِأَنْ يَرْحَمَهُ وَيَرْحَمَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَهُوَ
أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ
الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ ، وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ ، ثُمَّ احْتَجَّ بِالْأَثَرِ الْإِسْرَائِيلِيِّ الَّذِي فِيهِ " فَكَيْفَ مَنْ أَضْلَلْت " وَبِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36584مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَبِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14800أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ مَرْفُوعًا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11291إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ احْتَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ } .
وَاخْتَارَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ صِحَّةَ التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ إنَّهُ قَوْلُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَلِطَ مَنْ اسْتَثْنَى بَعْضَ الذُّنُوبِ ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ بِعَدَمِ قَبُولِ
nindex.php?page=treesubj&link=20470تَوْبَةِ الدَّاعِيَةِ بَاطِنًا ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَتُوبُ عَلَى أَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذِينَ هُمْ أَعْظَمُ مِنْ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ . انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : التَّوْبَةُ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ مَقْبُولَةٌ ، خِلَافًا لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=treesubj&link=25008لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ وَلَا الزِّنْدِيقِ ثُمَّ بَحَثَ الْمَسْأَلَةَ وَقَالَ : الزِّنْدِيقُ إذَا أَظْهَرَ لَنَا هَذَا يَجِبُ أَنْ نَحْكُمَ بِإِيمَانِهِ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَافِرًا ; لِأَنَّ الزَّنْدَقَةَ نَوْعُ كُفْرٍ ، فَجَازَ أَنْ تَحْبَطَ بِالتَّوْبَةِ كَسَائِرِ الْكُفْرِ مِنْ التَّوَثُّنِ ، وَالتَّمَجُّسِ ، وَالتَّهَوُّدِ ، وَالتَّنَصُّرِ ، وَكَمَنْ تَظَاهَرَ بِالصَّلَاحِ إذَا أَتَى مَعْصِيَةً وَتَابَ مِنْهَا . قَالَ وَلَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْنَا مَعْرِفَةَ الْبَاطِنِ جُمْلَةً وَإِنَّمَا الْمَأْخُوذُ عَلَيْنَا حُكْمُ الظَّاهِرِ ، فَإِذَا بَانَ فِي الظَّاهِرِ حُسْنُ طَرِيقَتِهِ
[ ص: 582 ] وَتَوْبَتِهِ وَجَبَ قَبُولُهَا وَلَمْ يَجُزْ رَدُّهَا لِمَا بَيَّنَّا ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ بِهَا .
قَالَ : وَلَمْ أَجِدْ لَهُمْ شُبْهَةً أُورِدُهَا إلَّا أَنَّهُمْ حَكَوْا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ زِنْدِيقًا وَلَا أَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا رَأَى قَتْلَهُ لِكَوْنِهِ سَاعِيًا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَوْبَتُهُ لَمْ تُقْبَلْ فَلَا بِدَلَالَةِ أَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، وَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ إسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُمْ ، فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْقَتْلُ لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ . قَالَ : وَلَعَلَّ الْإِمَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَى بِقَوْلِهِ لَا تُقْبَلُ فِي إسْقَاطِ الْقَتْلِ ، فَيَكُونُ مَا قَبْلَهُ هُوَ مَذْهَبُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً . انْتَهَى .
وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ كَالْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى وَالْغَايَةِ وَغَيْرِهَا عَدَمُ قَبُولِ تَوْبَةِ زِنْدِيقٍ فِي الدُّنْيَا ، يَعْنِي بِحَسْبِ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمُنَافِقُ ، يَعْنِي مَنْ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ ، وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ . وَاسْتَوْجَهَ فِي الْغَايَةِ أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ كَعَادَةِ حَائِضٍ ، وَكَالْحُلُولِيَّةِ وَالْإِبَاحِيَّةِ ، وَمَنْ يُفَضِّلُ مَتْبُوعَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَتْ لَهُ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّحْقِيقُ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ ، أَوْ أَنَّ الْعَارِفَ الْمُحَقِّقَ يَجُوزُ لَهُ التَّدَيُّنُ بِدِينِ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ ، وَلَا مَنْ سَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ مَلَكًا صَرِيحًا أَوْ تَنَقَّصَهُ ، وَلَا لِسَاحِرٍ الَّذِي يَكْفُرُ بِسِحْرِهِ ، وَيُقْتَلُونَ بِكُلِّ حَالٍ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَمَنْ صَدَقَ مِنْهُمْ فِي تَوْبَتِهِ قُبِلَتْ بَاطِنًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فَكَالزِّنْدِيقِ فِي تَوْبَتِهِ ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجِدْ بِالتَّوْبَةِ سِوَى مَا يُظْهِرُهُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ تُقْبَلُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَوْلَى فِي الْكُلِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمُنَافِقِينَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلَّا الَّذِينَ تَابُوا } وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالِ فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ وَالسَّاحِرِ وَالزِّنْدِيقِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ آخِرُ قَوْلَيْ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : سُئِلَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2670أَنَّ اللَّهَ احْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ }
nindex.php?page=treesubj&link=19706وَحَجْرُ التَّوْبَةِ أَيْش مَعْنَاهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا يُوَفَّقُ وَلَا يُيَسَّرُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=159إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا [ ص: 583 ] لَسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ لَيْسَتْ لَهُمْ تَوْبَةٌ .
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
ابْنُ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ : لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ كَذَلِكَ يَدْعُوهُ إلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ نَظَرًا تَامًّا إلَى دَلِيلِ خِلَافِهِ فَلَا يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَلِهَذَا قَالَ
السَّلَفُ : إنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إلَى إبْلِيسَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَقَالَ
أَبُو أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ : إنَّ الْمُبْتَدِعَ لَا يَرْجِعُ .
وَقَالَ أَيْضًا : التَّوْبَةُ مِنْ الِاعْتِقَادِ الَّذِي كَثُرَ مُلَازَمَةُ صَاحِبِهِ لَهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِحُجَجِهِ يَحْتَاجُ إلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدِلَّةِ . وَمِنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13705اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَبَابَهُمْ } قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ : لِأَنَّ الشَّيْخَ قَدْ سَعَى فِي الْكُفْرِ فَإِسْلَامُهُ بَعِيدٌ بِخِلَافِ الشَّابِّ فَإِنَّ قَلْبَهُ لَيِّنٌ فَهُوَ قَرِيبٌ إلَى الْإِسْلَامِ .