وأما حنث ولو أول ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الحلف فإن كان ظالما } وإن كان مظلوما كالذي يمينك على ما يصدقك به صاحبك فهنا له تأويله ، وكذا إن لم يكن ظالما ولا مظلوما ولو بلا حاجة . ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال وتوسطه لا مع بعده ، وسواء في ذلك يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضررا حنث ولو مظلوما . الطلاق والعتاق واليمين المكفرة . وحيث حلف كاذبا ولم يؤول
ولو استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عنده وديعة فإنه يعني بما الذي ، أو ينوي غير الوديعة ، أو غير مكانها ، أو يستثنى بقلبه ، فإذا فعل ذلك لم يحنث ، فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ، ويكفر كما في الإقناع وغيره ، والله أعلم .