الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : في nindex.php?page=treesubj&link=18036بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم
ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } قال الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من أنه لا تجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : تجب صلة الرحم محرما كان أو لا . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ظاهره الاكتفاء . قال مثنى : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه فأي شيء يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي أن يأتيهم ؟ قال اللطف والسلام .
وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=16399بلوا أرحامكم ولو بالسلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنهم .
وقال الفضل بن عبد الصمد nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : nindex.php?page=treesubj&link=18043_18045_18036رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب ترى أن يزورهم ؟ قال نعم يزورهم ويراودهم على الخروج منها ، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم .
[ ص: 354 ] الثاني ) : الرحم بوزن كتف وفيه اللغات الأربع في الفخذ ، وهي فتح الراء وكسر الحاء وكسر الراء بوزن إبل ويجوز إسكان الحاء مع فتح الراء وكسرها قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده وغيره من أهل اللغة : وهذه اللغات الأربعة جائزة في كل اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسور كشهد لا فيما لامه حرف حلق كبلغ أو كان حرف الحلق فاؤه كحرف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13328ابن عباد : وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن .
وقال الجوهري رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم القرابة قال صاحب المطالع : يقال رحم ورحم وهي معنى من المعاني وهي النسب والاتصال الذي يجمع رحم والده فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام ، واستعارة جارية في فصيح الكلام ، ليفهم الخلق عظيم حقها ، ووجوب صلة المتصفين بها ، وعظيم الإثم في قطعها ، وبذلك سمي قطيعا لأنه قطع تلك الصلة . انتهى .
وفي القاموس : الرحم بالكسر وككتف بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة أو أصلها وأسبابها جمعها أرحام . انتهى .
قال في المطلع يطلق ذو الرحم على كل قرابة وعلى من ليس بذي فرض ولا عصبة انتهى . والله أعلم .