الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : تكره nindex.php?page=treesubj&link=17258الحقنة بلا حاجة .
ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد ( ويكره حقن المرء ) أي الإنسان من ذكر وأنثى ( إلا ضرورة ) يعني حاجة ، إذ الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب يقال : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الافتراق ، ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هل تكره الحقنة ، على روايتين : إحداهما : تكره للحاجة وغيرها ، والثانية : لا تكره للحاجة والضرورة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله كرهها في أول أمره ، ثم أباحها على معنى العلاج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : وصف nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ففعل يعني الحقنة واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي للقول المرجوح يعني كراهة الحقنة مطلقا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الحقنة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وسأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رجل احتقن قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين رواه nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقنة كفر وروى nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والشعبي ، وقال : هي سنة المشركين ، والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح والله أعلم .