الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن وعنه على الإطلاق غير مقيد ( وقبل ) حصول ( الأذى ) المحوج إلى الكي بالنار ، وكذا قبل حصول الداء الموجب لقطع بعض العروق مكروه الكي وقطع العروق ، ( لا ) يكره ذلك ( بعده ) أي بعد وجود الداء الموجب ( للكي ) ونحوه ضرورة ، وأما قبل حصول الداء الكي ( فاكرهن ) أي فاكرهن nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي بالنار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عدة أخبار ، وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34079 : ما أحب أن أكتوي } كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
وقوله ( فاكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة ، والكي مفعول مقدم ، ( وعنه ) أي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه كراهة الكي ( على ) سبيل ( الإطلاق غير مقيد ) بحصول الأذى ، فعلى هذه الرواية يكره الكي مطلقا قبل حصول الأذى وبعده لما في الحديث عن النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35870من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوكل } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38539نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا } .
قال في الآداب الكبرى قال في المستوعب في موضع يكره nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، وفي الفروع وفي كراهة موت الفجأة روايتان ، والأخبار مختلفة ، وكذا الروايتان في حقنة لحاجة وقطع العروق وفصدها .
وكذا nindex.php?page=treesubj&link=17359الخلاف [ ص: 26 ] في كي ورقية وتعويذة وتميمة ، وعنه يكره قبل الألم فقط ، والحاصل : أن في المذهب في المسألة أقوالا . ثالثها : انتفاء الكراهة بعد حصول الداء ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=12020 : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ، أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي } .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب رضي الله عنه أنه قال : وقد اكتوى في بطنه سبع كيات : ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت ، وكأنه قاله رضي الله عنه تسلية للمؤمن المصاب لا على وجه الشكاية .
قلت : وإذا علمت ثبوت النهي عن الكي وتحققت أنه نهي كراهة لظاهر الأخبار ، وفعل الصحابة الأخيار ، ظهر لك أن الكراهة تزول بنزول الضرر إذ القاعدة : زوالها بأدنى حاجة . فظهر أن المذهب عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=17359الكي للحاجة .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16229 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ، ثم كواه } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=6236أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله مرتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19632رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ، ثم ورمت فحسمه الثانية } . قوله فحسمه أي كواه { nindex.php?page=hadith&LINKID=42149وكوى صلى الله عليه وسلم سعد بن زرارة من الشوكة } رواه الترمذي فهذا يدل على الإباحة من فعله صلى الله عليه وسلم ويكره بلا حاجة للنهي والله أعلم .