الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : nindex.php?page=treesubj&link=26734_26735يطب الرجل الأنثى ، والأنثى الرجل للضرورة .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=26734مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهد ( وإن مرضت أنثى ) داوتها وطبتها أنثى مثلها ، ولو كافرة فيما يظهر ( و ) إن ( لم يجدوا لها ) أي الأنثى ( طبيبا سوى فحل ) ، يفهم من نظامه أنه إن وجد خصي يقدم على الفحل ويتجه ، وكذا خنثى ، فإن عدمنا الأنثى ، والخصي ، والخنثى بمعنى تعذر تأتي المقصود منهم ، ولم يتأت إلا من ذكر فحل ( أجزه ) ولا تمنعه ( ومهد ) جواز ذلك للضرورة ، وحيث جاز ذلك ، فإنه يجوز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره حتى الفرج ، وكذا اللمس للضرورة ، وكذا الرجل مع الرجل .
قال ابن حمدان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجه قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26734_19353_19355للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه ، وكذلك يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26735_26734_19341_26139للمرأة والرجل أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة نصا ، وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها العورة في حال المرض إذا لم يوجد محرم نصا .
وكذلك يجوز nindex.php?page=treesubj&link=19344لذوات المحارم أن يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نصا ، وحيث جاز للطبيب nindex.php?page=treesubj&link=25018_19356مداواة المرأة الأجنبية ، فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه قال المروذي : قلت لأبي عبد الله الكحال : يخلو بالمرأة ، وقد انصرف [ ص: 22 ] من عنده النساء هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق قيل : بلى قال : إنما الخلوة تكون في البيت .