الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم أم لا ؟
قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم .
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم .
والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب في قواعده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25855سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } .
وفي سنن أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38645نهى عن ثمن الهر } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين :
الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به .