الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : في عدم حرمة nindex.php?page=treesubj&link=17665_17661استعمال ما فيه صورة إذا كانت ممتهنة .
( وما ) أي الذي ( لم يدس منها ) أي من الصور ، أو الفرش ، والمخاد التي فيها الصور ( لوهن ) أي لضعف وإهانة واحتقار . هذا مراد الناظم [ ص: 168 ] بالوهن هنا وفي بعض النسخ بدل هذه اللفظة اكرهن ( فشدد ) وعلى النسخة الأخرى بتشدد .
وحاصل هذا أن الصورة إنما تحرم إذا لم تكن ممتهنة ، وأما إذا كانت ممتهنة كما إذا كانت في البسط والزلالي التي يداس عليها وتمتهن ، أو كانت رقما في مداس يوطأ عليها فلا تحرم لما قدمنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=37848أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه . قالت : فقطعته وسادتين يرتفق عليهما } .
وفي لفظ للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24533فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة } . فإذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعا من لبسه أولى . فإذا زال الإكرام وخلفه الامتهان بأن صار يداس ما فيه الصور زالت الحرمة . قال في الإقناع : لا افتراشه ، أي لا يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17665_17615افتراش ما فيه الصور وجعله مخدا بلا كراهة .
وتكره nindex.php?page=treesubj&link=17711الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها أشد كراهة . ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني محرمة على ما سبق في الكلب قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=10996إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } يعني ملائكة الرحمة ، والبركة كما مر .
وأخرج الترمذي ، وقال حسن صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=38330نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك } فإن nindex.php?page=treesubj&link=17663أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره في المنصوص ، بأن أزيل منها رأسها ، أو لم يكن لها رأس ، لا أن فصل رأسها عن بدنها بما يشابه الطوق مما يزيدها حسنا فهذا لا تزول به الحرمة .
قال في الإقناع وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=17664وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ، وقال في الغاية : وجاز تصوير غير حيوان كشجر . انتهى . وفي الفروع : وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره . ومثله صورة شجر ونحوه وتمثال ، وكذا تصويره فأطلق بعضهم تحريم التصوير خلافا للثلاثة . [ ص: 169 ]
وفي الوجيز : يحرم التصوير واستعماله . وفي الفصول : تكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30138لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصا للنهي . وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . وفي تتمة الخبر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=42333ولا كلب ولا جنب } إسناده حسن .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم ، أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ; لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن سليمان بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=30134لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة بها جرس } قال : ويتوجه احتمال : وكذا الجنب . وذكر شيخنا : لا تدخل الملائكة عليه إلا أن يتوضأ . وجزم به في الإقناع . قال في الفروع وفي الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة ، والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر ، وقد علمت أن المعتمد الحرمة . وكأن الناظم أشار إلى هذا القول على ما في بعض النسخ وما لم يدس منها اكرهن بتشدد والله أعلم .
( تتمة ) يكره nindex.php?page=treesubj&link=17666الصليب في الثوب ونحوه ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . وظاهر نقل صالح تحريمه ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره في الفروع احتمالا .