الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي نصه أكره للرجال وللنسا الر قيق سوى للزوج يخلو وسيد ( وفي نصه ) أي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ( أكره ) أي يكره ( للرجال ) جمع رجل ، وهو الذكر البالغ من بني آدم ، والمراد هنا مجرد الذكور ( وللنساء ) مجرد الإناث ( الرقيق ) أي لبسه مفردا ( سوى ) ما إذا لبسته المرأة ( للزوج ) أي زوجها ( يخلو ) أي في حال خلوته بها فلا كراهة حينئذ ( و ) سوى ما إذا لبسته أمة ل ( سيد ) ها في حال خلوته بها فكذلك ، وتقدم ذلك قريبا .
مطلب : في nindex.php?page=treesubj&link=17684_17680_17671_17670_17690حكم لبس الرقيق وتطويل اللباس وتقصيره : ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك المعود و ( يكره ) تنزيها ( تقصير اللباس ) أي الملبوس .
قال في الفروع : ويكره فوق نصف ساقيه نص عليه .
وقال أيضا : يشهر نفسه .
وقال في الآداب : قال ابن تميم nindex.php?page=treesubj&link=17733السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساق إلى الكعبين ، فلا يتأذى الساق بحر وبرد ، ولا يتأذى الماشي بطوله ويجعله كالمقيد .
ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه ، نص عليه ، وهو المذهب .
قال في الإقناع : ويكره أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=17734_17733ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة ، ولا يكره ما بين ذلك ، ولذا قال الناظم :
مطلب : في حكم إسبال اللباس .
( و ) يكره أيضا ( طوله ) أي اللباس إلى تحت كعبيه ( بلا حاجة ) وأما إذا كان لبسه ذلك لحاجة داعية لذلك كستر ساق قبيح من غير خيلاء ، ولا تدليس أبيح ، وأما إذا كان إسباله للباس ( كبرا ) أي لأجل الكبر [ ص: 215 ] فأطلق الناظم أنه مكروه فقط ، والأصح الحرمة بل هو كبيرة .
والحاصل : أن الإسبال تارة يكون خيلاء وتارة لا يكون .
الأول حرام من الكبائر على الأصح ، والثاني تارة يكون لحاجة وأخرى لا .
الأول غير مكروه ما لم يقصد تدليسا فيحرم ، والثاني مكروه ، وهو الإسبال بلا حاجة ، ولا خيلاء ولا تدليس ، لقول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : ما تحت الكعبين في النار .
وظاهر النظم عدم الكراهة حيث لا خيلاء ولا كبر .
وهو قول مرجوح ، وقد صرح بذلك صاحب النظم وقال : الأولى تركه ، واستدل له برواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار : إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به ، وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح .
وقال صاحب المحيط من الحنفية : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار ، وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ، ولسنا منهم .
قال في الآداب : واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه ، ولم يتعرض للكراهة ، ولا عدمها .
وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ، وإلى شراك النعل .
وهو الذي في المستوعب ، وطول الإزار إلى مراق الساقين ، وقيل إلى الكعبين انتهى .
مطلب : في الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء .
ولنذكر الآن طرفا من الأحاديث الواردة في الردع عن جر الإزار خيلاء ، وعن العجب والتكبر على حسب ما يليق بهذا الشرح ، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في ذلك فنقول : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10693إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ، ثم إلى نصف ساقه ، ثم إلى كعبه ، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 216 ] الإزار فهو في القميص رواه أبو داود .
وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=22251سألت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رضي الله عنه عن الإزار فقال : على الخبير بها سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا حرج ، أو قال : لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة }
وأخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواته رواة الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال حميد وفي بعض النسخ قال أحمد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13834الإزار إلى نصف الساق ، فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين ، لا خير في أسفل من ذلك } .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } قال الحافظ المنذري : المسبل هو الذي يطول ثوبه ، ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا .
وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15179المسبل إزاره } .
وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد - والجمهور على توثيقه - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13835الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } . قلت : وفي ثلاثيات مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي عنه جمع الإمام الحافظ المتقن الحجة ضياء الدين المقدسي رحمه الله قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان يعني بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابن ابنه عبد الله بن واقد يقول : يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=32075لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة [ ص: 217 ] إلى من جر ثوبه خيلاء } . وهما وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=32080لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا } وهما وغيرهما أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أيضا مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36157من جر خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء } . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=36158من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة } .
قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا وبفتح الياء المثناة تحت ممدود هو الكبر والعجب . والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة } . قوله يتجلجل بجيمين أي يغوص وينزل فيها . ورواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينا رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة } .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=16496بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة } . nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أحسبه رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5269أن رجلا كان في حلة حمراء فتبختر أو اختال فيها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة } .
قال في فتح الباري : ذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة الصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن ، وأنه من أعراب [ ص: 218 ] فارس وقيل هو قارون انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36159من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان على الله كريما } .
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=212أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى ساحر ، ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل ، ولا إلى عاق لوالديه ، ولا إلى مدمن خمر }
وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا وقال ورواه جماعة عنه موقوفا { nindex.php?page=hadith&LINKID=119209من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرم } .
فهذه الأحاديث وأضعافها مما لم نذكره تدل دلالة صريحة على nindex.php?page=treesubj&link=17680تحريم الخيلاء والإسبال كبرا .
فإن قلت : حيث كان الإسبال بهذه المثابة فما عذر الناظم في جعله مكروها مع الكبر وغير مكروه بلا كبر ؟ ، .
قلت : الناظم رحمه الله تعالى لا يقول إن الكبر غير محرم ، وإنما الخلاف الذي ذكره في نفس الإسبال هل هو مكروه أو لا .