الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : nindex.php?page=treesubj&link=17638_567الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها .
( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع nindex.php?page=treesubj&link=17638_24936_567لبس جلد ( هر ) أي سنور البر .
وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده .
قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح .
قال الناظم : هذا أولى .
وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما .
وعنه يباح .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38281نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=16843_24936أكل الهرة وأكل ثمنها } .
وفي مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=4574أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا .
وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي [ ص: 270 ] قبله .
وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .