الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : يكره nindex.php?page=treesubj&link=18463المشي في فرد نعل واحدة : ويكره مشي المرء في فرد نعله اخ تيارا أصخ حتى لإصلاح مفسد ( ويكره ) تنزيها ( مشي المرء ) من ذكر وأنثى ( في فرد نعله ) أي في نعل فرد والمراد بلا حاجة .
قال في الفروع : ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ، ونصه يعني nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام - رضي الله عنه : ولو يسيرا .
ولذا قال الناظم ( اختيارا ) يعني في حال اختيار الماشي مع صحة رجليه بخلاف من له رجل واحدة .
أو كان بإحدى رجليه ما يمنع لبس النعل من قرحة ونحوها فإنه [ ص: 300 ] لا كراهة في حقه بلبسه فردة نعل واحدة ( أصخ ) من صاخ وأصاخ إذا استمع أي استمع نظامي وافتهم كلامي وع لما أبديه لك من الأحكام ، فإن من استمع وتفهم ، ووعى وتعلم ، وارتقى بسلم التعليم عل الأنام ، إلى أن تشهد له الخليقة بأنه إمام ( حتى ) تنتهي كراهة لبس فردة نعل واحدة ( ل ) أجل ( إصلاح مفسد ) أي من نعليه يعني أنه لو كانت إحدى نعليه فاسدة غير صالحة للبس والأخرى صالحة لم تزل الكراهة بذلك ، بل يكره لبسه الصحيحة ، والحالة هذه حتى يصلح الفاسدة ويلبسهما معا .
وذلك لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31990لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=8731أو ليحفهما جميعا } .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9688إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه . وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=31988ولا خف واحد } .
والشسع بكسر الشين المعجمة : قبال النعل كما في القاموس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى ، ويكون سببا للعثار ، ويقبح في المنظر ، ويعاب فاعله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول وسيدي الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر في الغنية : له لبس الصالحة وحدها حتى يصلح الفاسدة من غير كراهة ، واستدلوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه مشى بنعل واحدة ، وأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها مشت في خف واحد رواهما سعيد .
قال الناظم : ودليل الرخصة ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26247كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة ، والأخرى في يده حتى يجد شسعا } .
قال : وأحسب هذا لا يصح .
ونقله في الفروع وقال : لعله من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يعني الاستدلال بهذا الخبر .
قلت : روى الحديث المذكور الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولفظه : قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26247ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى [ ص: 301 ] يصلحها } أشار في الفتح إلى ضعفه . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وروى الترمذي عنها أيضا بسند صحيح أنها كانت تقول : لأخالفن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فنمشي في نعل واحدة وفي بعض الروايات لأحتفين ، ومعناه لأفعلن فعلا يخالفه .
وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فروي لأخالفن ، وروي لأحنثن ، وروي لأخيفن بكسر الخاء المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء ، وهي تصحيف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك .
وقد ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك ، وكأنهما حملا النهي على التنزيه ، أو كان زمن فعلهما يسيرا أو لم يبلغهما النهي . انتهى .