الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : يحرم nindex.php?page=treesubj&link=1936البيع والشراء في المسجد قال في الإقناع : ويحرم فيه nindex.php?page=treesubj&link=2617_1936البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره ، فإن فعل فباطل .
ويسن أن يقال لمن يبيع أو يشتري فيه لا أربح الله تجارتك ، وهذا المذهب .
وقيل يكره البيع والشراء فيه لا أنهما يحرمان ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول والسامري في المستوعب وابن أبي عمر في آخر كتاب البيع .
وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به .
فعلى التحريم في الصحة وجهان المذهب عدمها وقيل بلى .
ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26234التكسب في المسجد بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها .
قاله في الإقناع وقال : ولا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعاش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكتريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها ، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18483خصال لا ينبغين في المسجد : لا يتخذ طريقا ، ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يمر فيه بلحم نيء ، ولا يضرب فيه حد ، ولا يقتص فيه من أحد ، ولا يتخذ سوقا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وروى منه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=29985لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة } وإسناد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني لا بأس به .
قوله " ينبض فيه بقوس " يقال انبض القوس بالضاد المعجمة إذا حرك وترها لترن .
والنيء بكسر النون وهمزة بعد الياء ممدودا ، هو الذي لم يطبخ وقيل : لم ينضج والله أعلم .
وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن [ ص: 310 ] المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه .
قال أي في الإقناع : ويصان عن عمل صنعة يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ، سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن .
وذكر في الآداب الكبرى روايتين : الحرمة والكراهة ، ونقلهما في الفروع والإنصاف وغيرهما ، والمراد غير الكتابة فإن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه سهل فيها .
قال الحارثي : لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة .
ويخرج على ذلك تعلم الصبيان للكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر ، وما أشبه ذلك .