[ ص: 252 ]  971 - باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الحلفاء هل يعقلون مع من حالفوه جناية بعضهم ، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ 
 5990  - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم  ، حدثنا  أسد بن موسى  ، حدثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، حدثني  أبي  ، عن  سعد بن إبراهيم  ، عن  أبيه  ، عن  جبير بن مطعم  أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية ، فلم يزده الإسلام إلا شدة   . 
 [ ص: 253 ] هكذا أخبرنا ابن أبي مريم  هذا الحديث بهذا الإسناد . 
 5991  - ثم حدثناه  أحمد بن شعيب  ، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام  ، حدثنا  إسحاق الأزرق  ، عن  زكريا بن أبي زائدة  ، عن  سعد بن إبراهيم  ، عن  نافع بن جبير بن مطعم . 
 عن  أبيه  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله سواء . 
 5992  - وحدثنا  ابن أبي داود  ، حدثنا  الوهبي  ، حدثنا  ابن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه   . 
 [ ص: 254 ] عن  جده  قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  عام الفتح قام خطيبا ، فقال : يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام   . 
 5993  - وحدثنا  أبو أمية  ، حدثنا  عبيد الله بن موسى العبسي  ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل  ، عن عبد الرحمن بن الحارث  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه   . 
عن جده  عبد الله بن عمرو  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة  عام الفتح قام خطيبا ، فقال : أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام   . 
 [ ص: 255 ] 
 5994  - وحدثنا  الربيع المرادي  ، حدثنا  أسد  ، حدثنا  جرير بن عبد الحميد  ، عن  مغيرة  ، عن أبيه  ، عن شعبة بن التوأم الضبي  قال : 
سأل قيس بن عاصم  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف ، فقال : لا حلف في الإسلام ، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية   . 
أي : يجرونه في الإسلام على ما كانوا يجرونه عليه في الجاهلية ، ولكن الحلف الذي كان يتعاقد في الجاهلية على أن يكون الحلفاء الذين حالفوهم به كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض ، إذ كانوا بالحلف قد صاروا منهم بذلك المكان ، وكانت القبيلة التي حولفت قد كانت تحمل عقل الجنايات عن جناتها منهم ، فكان من دخل منهم بالحلف معقولا أنه كذلك . 
 [ ص: 256 ] وهذه مسألة من الفقه قد اختلف أهله فيها . 
فبعضهم يقول هذا القول منهم :  أبو حنيفة  وأصحابه . 
وبعضهم يدفع أن يكون الحلف بهذه المنزلة ، وفيما قد ذكرنا مما كان الحلف عليه في الجاهلية ، وأمر بالتمسك به في الإسلام ما قد دل على ما قاله  أبو حنيفة  وأصحابه في ذلك . 
ومما يحقق ما قلنا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 5995  - مما قد حدثناه محمد بن خزيمة  ، حدثنا  يوسف بن عدي الكوفي  ، حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  معمر  ، عن  أيوب  ، عن  أبي قلابة  ، عن أبي المهلب  ، عن  عمران بن حصين  قال : أسرت ثقيف  رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم رجلا من بني عامر بن صعصعة ، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق ، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : على ما أحبس ؟ قال : لجريرة حلفائك ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فناداه ، فأقبل إليه ، فقال له الأسير : إني مسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح   . 
 [ ص: 257 ] 
 5996  - وما قد حدثنا فهد  ، حدثنا  أبو نعيم الفضل بن دكين  ، حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  أيوب  ، عن  أبي قلابة  ، عن أبي المهلب   . 
عن  عمران بن حصين  قال : كانت العضباء لرجل من عقيل أسر ، فأخذت العضباء منه ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد  ، على ما تأخذوني ، وتأخذون سابقة الحاج ، وقد أسلمت ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلتها وأنت تملك نفسك أو أمرك لأفلحت كل الفلاح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخذت بجريرة حلفائك   . 
 [ ص: 258 ] وكانت ثقيف  قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان المحالفون يؤاخذون بجرائر حلفائهم كما يؤخذون بجرائر بني عمومتهم ، كما ذكرنا ، كانوا بالأخذ بعقول جناياتهم ، وكان المحالفون بأخذها عنهم أولى ، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن الحلفاء يعقلون عمن حالفوهم عنهم كما يعقل أهل الفخذ بعضهم عن بعض . 
				
						
						
