( وأوجب ) أنت اعتمادا على الكتاب والسنة ( طوعه ) أي الولد من الأب والأم . 
قال  ابن حزم  في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على أن بر الوالدين فرض ، واتفقوا على أن بر الجد  فرض . قال في الآداب الكبرى : كذا قال : ومراده والله أعلم واجب . ونقل الإجماع في الجد فيه نظر ، ولهذا عندنا يجاهد الولد ولا يستأذن الجد  وإن سخط . وقال  القاضي  في المجرد وغيره : بر الوالدين واجب . 
وقال أبو بكر  في زاد المسافر : من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما لأن { رجلا جاء للنبي  صلى الله عليه وسلم يبايعه فقال جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبوي يبكيان ، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما    } وقال شيخ الإسلام  بعد قول أبي بكر  هذا يقتضي قوله أن يبرا في جميع المبيحات ، فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى ، وهذا فيما كان فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر ، مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية . 
ولذا قال الناظم  أوجب طاعة الوالدين ( سوى في ) معطاة شيء ( حرام ) فلا طاعة لهما على الولد في ذلك لأن الله الذي خلق الخلق أشد طاعة فلا يعصى لأجل طاعتهما ( أو ) أي : وسوى ( لأمر ) من أمور الدين ، وفي نسخة أو لفعل ، وفي أخرى وذكرها صاحب الآداب الكبرى أو لنفل ( مؤكد ) عليه إتيانه ومعاطاته كالراتبة وهي أصح . واقتصر الحجاوي  على ذكر النسخة الأولى يعني أو لأمر ومراده غير واجب إذا نهياه عنه فلا تجب طاعتهما ، بل عليه أن يبادر لفعل الأمر المؤكد عليه ولا يلتفت لنهيهما . 
نعم يأخذ بخاطرهما ولا يداريهما 
كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد 
( كما ) إذا نهياه عن ( تطلاب علم ) غير واجب عليه حيث ( لا يضرهما ) أي الوالدين ( به )  أي بطلبه . قال شيخ الإسلام بن تيمية  رضوان الله عليه والذي ينتفع به الأبوان ولا يضر هو بطاعتهما فيه قسمان قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه ، بل عندنا هذا  [ ص: 383 ] يجب للجار ، وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه . فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه ، لكن إن شق عليه ولم يضره وجب . وإنما لم يقيده  الإمام  بل قال بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية لأن فرائض الله تعالى من الطهارة وأركان الصوم والصلاة تسقط . بالضرر فبر الوالدين لا يتعدى ذلك ، وعلى هذا بينا أمر التملك ، فإنا جوزنا له أخذ ما لم يضره ، فأخذ منافعه كأخذ ماله وهو معنى قوله { أنت ومالك لأبيك    } فلا يكون الولد بأكثر من العبد . . 
				
						
						
