ثم ذكر شيخ الإسلام  رضي الله عنه أن نصوص  الإمام  تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض ، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج . وقال  رضي الله عنه في رواية الحارث  في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج . قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جار أو قرابة أو لأمر واجب لا بأس ، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج . وقيل له  رضي الله عنه إن أمرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة ؟ قال لا . وذكر أبو البركات  أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة  ، وكذا المكري والزوج والسيد . قال في الآداب : ومقتضى هذا أن كل ما تأكد شرعا لا يجوز له منع ولده فلا يطيعه فيه . وقال ولذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضرهما به . . 
				
						
						
