فصل . فيمن كفر مسلما
[ 80 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان ، ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، محمد بن بشر قالا : حدثنا [ ص: 176 ] وعبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " .
رواه في الصحيح ، عن مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، ، عن عبد الله بن دينار إن كان كما قال : وإلا رجعت إليه . ابن عمر
قال - رحمه الله تعالى - : " إذا قال ذلك مسلم لمسلم ، فهذا على وجهين : الحليمي
إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك ، وإن أراد أنه كافر في الباطن ، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر ، وإن لم يرد شيئا لم يكفر ؛ لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله " قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : قد روينا عن - رضي الله تعالى [ ص: 177 ] عنه - أنه عمر بن الخطاب حين خان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة إلى حاطب بن أبي بلتعة مكة : " دعني أضرب عنق هذا المنافق " . قال في
فسماه منافقا ، ولم يكن منافقا فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسه ، ولم يصر به عمر كافرا ؛ لأنه اكفره بالتأويل ، وكأن ما ذهب إليه عمر يحتمل . عمر