باب تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها.
1106 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى، مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني، نا ، عبد الله بن نافع كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة". عن
وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. [ ص: 309 ] . عائشة،
قال حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أبو عيسى: عمرو بن عوف المزني.
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وهو قول أهل وأبي سعيد الخدري، المدينة، وبه قال وعمر بن عبد العزيز، الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. أبو ثور:
وروي عن أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع، وهو قول عبد الله بن مسعود، وأصحاب الرأي. [ ص: 310 ] . سفيان الثوري،
وقال بين التكبيرتين قدر كلمة. ابن مسعود:
ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق. وأحمد،