nindex.php?page=treesubj&link=19881_24406_24582_32050_32456_33179_34092_34513nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا .
[24]
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إلا أن يشاء الله في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ، تقديره : إلا أن تقول : إلا أن يشاء الله ، أو إلا أن تقول : إن شاء الله ، فالمعنى : إلا أن تذكر مشيئة الله .
[ ص: 167 ] nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24واذكر ربك بالاستغفار
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إذا نسيت الاستثناء .
قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن : معناه إذا نسيت الاستثناء ، ثم ذكرت ، فاستثن ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=16394الاستثناء في اليمين إلى سنة ما لم يحنث ، وعن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : ما دام في المجلس ، واتفق الأئمة الأربعة على أن الاستثناء في اليمين بالله تعالى لا ينفع ويسقط الكفارة إلا أن يكون متصلا باليمين لفظا أو حكما ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11783_23956الاستثناء في الطلاق والعتق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز ، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز الاستثناء فيهما .
واختلفوا في الاستثناء من غير الجنس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يصح ، وأكثر الشافعية والمالكية : يلزم صحة استثناء ثوب وغيره ، والأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صحته من مكيل وموزون من أحدهما فقط ، واستثناء الكل باطل بالاتفاق ، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من المالكية ، وقال الأئمة الثلاثة : يصح ، ولا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف بنطقه بالاتفاق ، وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو العطف ، وصلح عوده إلى كل واحدة ، فللجميع عند الأئمة الثلاثة إلا لمانع ؛ كبعد مفردات ، وعند أبي حنيفة للأخيرة ، والاستثناء من النفي إثبات ، وبالعكس عند الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ خلافا للحنفية في الأولى ، ولبعضهم فيهما .
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وقل عسى أن يهديني ربي يدلني .
[ ص: 168 ] nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24لأقرب من هذا رشدا أي : يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد ، والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو : (يهديني ) بإثبات الياء حالة الوصل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف ، وحذفها الباقون في الحالين .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=19881_24406_24582_32050_32456_33179_34092_34513nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .
[24]
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ ، تَقْدِيرُهُ : إِلَّا أَنْ تَقُولَ : إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، أَوْ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَالْمَعْنَى : إِلَّا أَنْ تَذْكُرَ مَشِيئَةَ اللَّهِ .
[ ص: 167 ] nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالِاسْتِغْفَارِ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24إِذَا نَسِيتَ الِاسْتِثْنَاءَ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ : مَعْنَاهُ إِذَا نَسِيتَ الِاسْتِثْنَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ ، فَاسْتَثْنِ ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=16394الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَعَنِ
الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ : مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ ، وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا يَنْفَعُ وَيُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11783_23956الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ ، وَاشْتَرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَنْ يَنْوِيَ الِاسْتِثْنَاءَ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِمَا .
وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ : لَا يَصِحُّ ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ : يُلْزِمُ صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ صِحَّتُهُ مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ ، وَاسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ مُسَمًّى عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ : يَصِحُّ ، وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا نُطْقًا إِلَّا فِي يَمِينٍ خَائِفٍ بِنُطْقِهِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءَ جُمَلًا بِوَاوِ الْعَطْفِ ، وَصَلَحَ عَوْدُهُ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ، فَلِلْجَمِيعِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا لِمَانِعٍ ؛ كَبُعْدِ مُفْرَدَاتٍ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْأَخِيرَةِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ ، وَبِالْعَكْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْأُولَى ، وَلِبَعْضِهِمْ فِيهِمَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي يَدُلُّنِي .
[ ص: 168 ] nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=24لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا أَيْ : يُثَبِّتُنِي عَلَى طَرِيقٍ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَأَرْشَدُ ، وَالْإِشَارَةُ بِهَذَا إِلَى الِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي يَقَعُ مِنْ نَاسِي الِاسْتِثْنَاءِ . قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو : (يَهْدِيَنِي ) بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ حَالَةَ الْوَصْلِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ بِإِثْبَاتِهَا فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ ، وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ .
* * *