nindex.php?page=treesubj&link=7447_10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم .
[33]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف يطلب العفة عن الزنا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الذين لا يجدون نكاحا أي :
[ ص: 534 ]
قدرة على النكاح
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حتى يغنيهم الله يوسع عليهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33من فضله .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663371 "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء" .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب أي : يطلبون عقد الكتابة .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مما ملكت أيمانكم عبدا كان أو أمة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم أمر ندب .
وسبب نزول الآية : ما روي أن غلاما
لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه ، فأبى عليه ، فأنزل الله الآية ، فكاتبه
nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب على مئة دينار ، ووهب له منها عشرين ، فأداها ، وقتل يوم حنين في الحرب ،
nindex.php?page=treesubj&link=7449_7448والكتابة بيع سيد رقيقه بمال في ذمته مباح معلوم ، وهي مستحبة بالاتفاق ، فيقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على كذا من المال ، والعبد يقبل ذلك ، فإذا أدى المال ، عتق ، ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة ، وسميت كتابة ؛ لأن العبد كتب عليه الوفاء بالمال ، والسيد كتب عليه العتق عند أدائه ، وتصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بمال حال ومؤجل ومنجم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد تصح في نجمين فأكثر ، ولا تجوز عندهما حالا ، ولا في نجم واحد .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن علمتم فيهم خيرا كسبا وأمانة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال
[ ص: 535 ] مالك : الخير هو القوة على الأداء ، وقال بعض الحنفية : المراد بالخير : إقامة الصلاة وأداء الفرائض ، وقال بعضهم : المراد : ألا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم ، فالأفضل ألا يكاتبه ، فلو فعل ، صح .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم خطاب للمسلمين ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو مستحب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو واجب ، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس له حد ، بل عليه أن يحط عنه ما شاء من المال ، أو يدفعه إليه ، والحط أولى ، وفي النجم الأخير أليق ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء ، ويضعه عنه ، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه .
قال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663949 "ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله" .
واختلفوا فيما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=7480مات المكاتب قبل أداء النجوم ، فقال أبو حنيفة ومالك : إن ترك وفاء بما بقي عليه من المكتابة ، كان حرا ، وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يموت رقيقا ، وترتفع المكاتبة ، سواء ترك مالا ، أو لم يترك ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع .
[ ص: 536 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33على البغاء الزنا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن أردن تحصنا إن طلبن تعففا وامتناعا عن الزنا ، [و (إن ) هنا بمعنى (إذ ) ؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا] إن لم يردن التحصن ، نزلت في
عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ، كانت له ست جوار يكرههن على الزنا ، وضرب عليهن الضرائب -جمع الضريبة ، وهي الغلة المضروبة على العبد والجزية- ، فشكا بعضهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنزلت . قرأ الكوفيون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ،
وروح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب : (البغاء إن ) بتحقيق الهمزتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو : بإسقاط الهمزة الأولى ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13869والبزي : بتسهيل الأولى بين بين ، مع تحقيق الثانية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر ،
ورويس : بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16832قنبل nindex.php?page=showalam&ids=17274وورش ، فروي عن الأول جعل الهمزة الثانية بين بين ، وروي عنه إسقاط الهمزة الأولى ، وهو الذي عليه الجمهور من أصحابه ، وروي عن الثاني إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة ، وروي عنه تسهيلها بين بين .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لتبتغوا عرض أي : أموال
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الحياة الدنيا بكسبهن وبيع أولادهن .
[ ص: 537 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ومن يكرهن على الزنا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن ، والوزر على المكره . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11863ابن ذكوان بخلاف عنه : (إكراههن ) بالإمالة .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=7447_10355_19513_28270_28640_28723_29694_32360nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
[33]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ يَطْلُبُ الْعِفَّةَ عَنِ الزِّنَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَيْ :
[ ص: 534 ]
قُدْرَةً عَلَى النِّكَاحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ يُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مِنْ فَضْلِهِ .
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663371 "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ أَيْ : يَطْلُبُونَ عَقْدَ الْكِتَابَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ أَمْرُ نَدْبٍ .
وَسَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ : مَا رُوِيَ أَنَّ غُلَامًا
لِحُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى سَأَلَ مَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ ، فَكَاتَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2207حُوَيْطِبٌ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ ، وَوَهَبَ لَهُ مِنْهَا عِشْرِينَ ، فَأَدَّاهَا ، وَقُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي الْحَرْبِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=7449_7448وَالْكِتَابَةُ بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مِنَ الْمَالِ ، وَالْعَبْدُ يَقْبَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَدَّى الْمَالَ ، عُتِقَ ، وَيَصِيرُ الْعَبْدُ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، وَسُمِّيَتْ كِتَابَةً ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ كُتِبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْمَالِ ، وَالسَّيِّدَ كُتِبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَدَائِهِ ، وَتَصِحُّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ بِمَالٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ وَمُنَجَّمٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ تَصِحُّ فِي نَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا حَالًّا ، وَلَا فِي نَجْمٍ وَاحِدٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا كَسْبًا وَأَمَانَةً ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَقَالَ
[ ص: 535 ] مَالِكٌ : الْخَيْرُ هُوَ الْقُوَّةُ عَلَى الْأَدَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَأَدَاءُ الْفَرَائِضِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمُرَادُ : أَلَّا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ، فَالْأَفْضَلُ أَلَّا يُكَاتِبَهُ ، فَلَوْ فَعَلَ ، صَحَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ : هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ : هُوَ وَاجِبٌ ، فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ مَا شَاءَ مِنَ الْمَالِ ، أَوْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَالْحَطُّ أَوْلَى ، وَفِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُؤْتِيَهُ رُبْعَ مَالِ الْكِتَابَةِ إِنْ شَاءَ ، وَيَضَعَهُ عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِ .
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663949 "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمَكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7480مَاتَ الْمَكَاتَبُ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إِنْ تَرَكَ وَفَاءَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَتَابَةِ ، كَانَ حُرًّا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَالزِّيَادَةُ لِأَوْلَادِهِ الْأَحْرَارِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَمُوتُ رَقِيقًا ، وَتَرْتَفِعُ الْمُكَاتَبَةُ ، سَوَاءٌ تَرَكَ مَالًا ، أَوْ لَمْ يَتْرُكْ ؛ كَمَا لَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَرْتَفِعُ الْبَيْعُ .
[ ص: 536 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33عَلَى الْبِغَاءِ الزِّنَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا إِنْ طَلَبْنَ تَعَفُّفًا وَامْتِنَاعًا عَنِ الزِّنَا ، [وَ (إِنْ ) هُنَا بِمَعْنَى (إِذْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُهُنَّ عَلَى الزِّنَا] إِنْ لَمْ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ ، نَزَلَتْ فِي
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ الْمُنَافِقِ ، كَانَتْ لَهُ سِتُّ جَوَارٍ يُكْرِهُهُنَّ عَلَى الزِّنَا ، وَضَرَبَ عَلَيْهِنَّ الضَّرَائِبَ -جَمْعَ الضَّرِيبَةِ ، وَهِيَ الْغَلَّةُ الْمَضْرُوبَةُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْجِزْيَةُ- ، فَشَكَا بَعْضُهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَنَزَلَتْ . قَرَأَ الْكُوفِيُّونَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ ،
وَرَوْحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ : (الْبِغَاءِ إِنْ ) بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو : بِإِسْقَاطِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13869وَالْبَزِّيُّ : بِتَسْهِيلِ الْأُولَى بَيْنَ بَيْنَ ، مَعَ تَحْقِيقِ الثَّانِيَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ ،
وَرُوَيْسٌ : بِتَحْقِيقِ الْأُولَى وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16832قُنْبُلَ nindex.php?page=showalam&ids=17274وَوَرْشٍ ، فَرُوِيَ عَنِ الْأَوَّلِ جَعْلُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ إِسْقَاطُ الْهَمْزَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَرُوِيَ عَنِ الثَّانِي إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ يَاءً مَكْسُورَةً ، وَرُوِيَ عَنْهُ تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْنَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لِتَبْتَغُوا عَرَضَ أَيْ : أَمْوَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِكَسْبِهِنَّ وَبَيْعِ أَوْلَادِهِنَّ .
[ ص: 537 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ عَلَى الزِّنَا .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَهُنَّ ، وَالْوِزْرُ عَلَى الْمُكْرِهِ . قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11863ابْنُ ذَكْوَانَ بِخِلَافٍ عَنْهُ : (إِكْرَاهِهِنَّ ) بِالْإِمَالَةِ .
* * *