(وأنا )  أبو سعيد  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   : " قال الله - عز وجل - : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين   ) ، وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن   ) الآية " . 
" فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : المتعة [هي ] : للتي [لم ] يدخل بها [قط ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلقت .  وللمطلقة  [ ص: 202 ] المدخول بها : المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات " . ورواه عن  ابن عمر   . 
وقال في كتاب الصداق (بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق ، فاسد - : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ، ولا متعة [لها ] في قول من ذهب : إلى أن لا متعة للتي فرض لها   : إذا طلقت قبل أن تمس ، ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة " . 
وروي القول الثاني عن  ابن شهاب الزهري ،  وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : (المعرفة ) . 
 [ ص: 203 ] وحمل المسيس المذكور في قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   ) . - : على الوطء . ورواه عن  ابن عباس  ، وشريح .  وهو بتمامه ، منقول في كتاب : (المعرفة ) و (المبسوط ) مع ما ذهب إليه في القديم . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					