الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) " .

" قال : فدلت الآية : على أن الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ ، والرشد " .

" فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر ، والأنثى في ذلك سواء ] . إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك : البلوغ " .

" قال : والرشد (والله أعلم ) : الصلاح في الدين : حتى تكون الشهادة جائزة ، وإصلاح المال . [وإنما يعرف إصلاح المال ] : بأن يختبر اليتيم " .

[ ص: 139 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " أمر الله : بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل ، والمرأة " .

" وقال : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) " .

" فدلت هذه الآية : على أن على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه : أن يسلم إلى الأجنبيين - من الرجال - ما وجب لهم ] ، وأنها مسلطة على أن تعفو عن مالها . وندب الله (عز وجل ) : إلى العفو ، وذكر : أنه أقرب للتقوى . وسوى بين الرجل ، والمرأة ، فيما يجوز : من عفو كل واحد منهما ، ما وجب له " .

" وقال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) " .

[ ص: 140 ] " فجعل عليهم : إيتاءهن ما فرض لهن ، وأحل للرجال : كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا " .

واحتج (أيضا ) : بآية الفدية في الخلع ، وبآية الوصية ، والدين .

ثم قال : " وإذا كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطي من مالها ما شاءت ، بغير إذن زوجها " . وبسط الكلام فيه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية