الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : [ ص: 194 ] " قال الله - عز وجل - : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) " .

" قال : وبين : أن موضع الحرث : موضع الولد ، وأن الله (عز وجل ) أباح الإتيان فيه ، إلا : في وقت الحيض . و ( أنى شئتم ) : من أين شئتم " .

" قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [في ] غيره " .

" والإتيان في الدبر - : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل . - محرم : بدلالة الكتاب ، ثم السنة " .

* * *

" قال الشافعي (فيما أنبأني أبو عبد الله : إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عنه ) - في قوله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) - : [ ص: 195 ] " فكان بينا - في ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم - : تحريم ما سوى الأزواج ، وما ملكت الأيمان " .

" وبين : أن الأزواج ، وملك اليمين : من الآدميات دون البهائم . ثم أكدها ، فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) " .

" فلا يحل العمل بالذكر ، إلا : في زوجة ، أو في ملك اليمين . ولا يحل الاستمناء . والله أعلم " .

و [قال ] - في قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) - :

" معناه (والله أعلم ) : ليصبروا حتى يغنيهم الله . وهو : كقوله : (عز وجل ) في مال اليتيم : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) : ليكف عن أكله بسلف ، أو غيره " .

قال : " وكان - في قول الله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . - بيان : أن المخاطبين بها : الرجال لا : النساء " .

[ ص: 196 ] " فدل : على أنه لا يحل [للمرأة ] : أن تكون متسرية بما ملكت يمينها ؛ لأنها : متسراة أو منكوحة لا : ناكحة إلا بمعنى : أنها منكوحة " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية