الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " أصل الصيد : الذي يؤكل لحمه ، وإن كان غيره يسمى صيدا . ألا ترى إلى قول الله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ) ؟ ! لأنه معقول عندهم : أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل . أولا ترى إلى قول الله - عز وجل - : [ ص: 126 ] ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ، وقوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ؟ !

فدل (جل ثناؤه ) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام - : [من ] صيد البر . - ما كان حلالا لهم - قبل الإحرام - : [أن ] يأكلوه " .

زاد في موضع آخر : " لأنه (والله أعلم ) لا يشبه : أن يكون حرم في الإحرام خاصة ، إلا ما كان مباحا قبله . فأما ما كان محرما على الحلال : فالتحريم الأول كاف منه " .

قال : ولولا أن هذا معناه : ما أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بقتل الكلب العقور ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والفأرة - : في الحل [ ص: 127 ] والحرم . ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر : مما لا يؤكل لحمه " . وبسط الكلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية