(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   ) ؛ وقال - تبارك وتعالى - : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى   ) " . 
" قال  الشافعي   : ففي كتاب الله (عز وجل ) ، ثم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - بيان : أن الإجارات جائزة   : على ما يعرف الناس . إذ قال الله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن   ) ، والرضاع يختلف : فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي ، وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ، ويختلف لبنها . فيقل ويكثر " . 
 [ ص: 264 ]  " فتجوز الإجارات على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا ، وتجوز الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ، وتجوز في غيره - : مما يعرف الناس - : قياسا على هذا " . 
" قال : وبيان : أن على الوالد : نفقة الولد دون أمه : متزوجة ، أو مطلقة " . 
" وفي هذا ، دلالة : [على ] أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة ، والرضاع على الأب ، دونها . قال  ابن عباس   - في قول الله - عز وجل - : ( وعلى الوارث مثل ذلك   ) .   - : من أن لا تضار والدة بولدها لا : أن عليها الرضاع " . 
وبهذا الإسناد في (الإملاء ) : قال  الشافعي   : " ولا يلزم المرأة رضاع  [ ص: 265 ] ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن . إلا : إن شاءت . وسواء : كانت شريفة ، أو دنية ، أو موسرة ، أو معسرة . لقول الله - عز وجل - : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى   ) " . 
وزاد  الشافعي  على هذا - في كتاب الإجارة - ، فقال : " وقد ذكر الله (تعالى ) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى : ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين   ) الآية " . 
" فذكر الله (عز وجل ) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم ) أجر نفسه : حججا مسماة ، يملك بها بضع امرأة " . 
" فدل : على تجويز الإجارة ، وعلى أن لا بأس بها على الحجج : إذا كان على الحجج استأجره . [وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال ] " . 
" وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ، والله أعلم " . 
* * * 
 [ ص: 266 ] 
				
						
						
