وبهذا الإسناد ، قال  الشافعي   : " أحل الله (جل ثناؤه ) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان طعامهم - عند بعض من حفظت عنه : من أهل التفسير . - : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدل : على إحلال ذبائحهم ". 
" فإن كانت ذبائحهم : يسمونها لله (عز وجل ) فهي : حلال . وإن كان لهم ذبح آخر : يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل ) ؛ مثل : اسم المسيح ؛ أو : يذبحونه باسم دون الله - : لم يحل هذا : من ذبائحهم . [ولا أثبت : أن ذبائحهم هكذا . ] " 
" قال  الشافعي   : قد يباح الشيء مطلقا : وإنما يراد بعضه ، دون بعض . فإذا زعم زاعم : أن المسلم : إن نسي اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا   : لم تؤكل ذبيحته - : وهو لا يدعه لشرك . - :  [ ص: 85 ] كان من يدعه : على الشرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته ". 
" قال  الشافعي   : وقد أحل الله (جل ثناؤه ) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها   ) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي : نذر ، ولا : جزاء صيد ، ولا : فدية . فلما احتملت هذه الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة . لا : أنها بخلاف القرآن ؛ ولكنها : محتملة . ومعقول : أن من وجب عليه شيء في ماله : لم يكن له أن يأخذ منه شيئا . فهكذا : ذبائح أهل الكتاب   - : بالدلالة . - مشبهة لما قلنا ". . 
* * * 
 [ ص: 86 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					