الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم [ ص: 128 ] أموالهم ) ؛ وقال تعالى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) ".

" ففي هذه الآية ، معنيان
: (أحدهما ) : الأمر بالإشهاد . وهو مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم ) : من أن [يكون الأمر ] بالإشهاد : دلالة ؛ لا : حتما . وفي قول الله : ( وكفى بالله حسيبا ) كالدليل : على الإرخاص في ترك الإشهاد . لأن الله (عز وجل ) يقول : ( وكفى بالله حسيبا ) ؛ أي : إن لم يشهدوا ؛ والله أعلم ".

" (والمعنى الثاني ) : أن يكون ولي اليتيم - : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد عليه . - : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ [ ص: 129 ] بغيره . أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدلالة . - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدقه اليتيم . والآية محتملة المعنيين معا ".

واحتج الشافعي (رحمه الله ) - في رواية المزني عنه : في كتاب الوكالة . - : بهذه الآية ؛ في الوكيل : إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل : بالدفع إليه ؛ لم يقبل [منه ] إلا ببينة : " فإن الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أن اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال . فأمر بالإشهاد ".

" وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل : لأنه ائتمنه ". .

وذكر (أيضا ) في كتاب الوديعة - في رواية الربيع - : بمعناه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية