الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنبأني ) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله (عز وجل ) في المطلقات : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وقال : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) " .

[ ص: 262 ] " قال : فكان بينا (والله أعلم ) - في هذه الآية - : أنها في المطلقة : لا يملك زوجها رجعتها من قبل : أن الله (عز وجل ) لما أمر بالسكنى : عاما ، ثم قال في النفقة : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) - دل ذلك : على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دل الكتاب : على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا وجب لمطلقة : بصفة : نفقة - : ففي ذلك ، دليل : على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها : من المطلقات " .

" ولما لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم . - في أن المطلقة : التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج - : كانت الآية على غيرها : من المطلقات " ، وأطال الكلام في شرحه ، والحجة فيه .

* * *

[ ص: 263 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية