الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعني : ابن أبي حاتم ) ؛ أخبرني أبي ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لي الشافعي (رحمه الله ) - في قوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . - قال : [ ص: 105 ] " لا يكون في هذا المعنى ، إلا : هذه الثلاثة الأحكام . وما عداها فهو : الأكل بالباطل ؛ على المرء في ماله : فرض من الله (عز وجل ) : لا ينبغي له [التصرف ] فيه ؛ وشيء يعطيه : يريد به وجه صاحبه . ومن الباطل ، أن يقول : احزر ما في يدي ؛ وهو لك ". .

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) : أن أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدثهم : أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " جماع ما يحل : أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها ) : ما وجب على الناس في أموالهم - : مما ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه . - وما وجب عليهم : بالزكاة ، والنذور ، والكفارات ، وما أشبه ذلك ".

" و[ثانيها ] : ما أوجبوا على أنفسهم : مما أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثواب ؛ وما في معناها ".

" و[ثالثها ] : ما أعطوا : متطوعين - . من أموالهم . - : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما ) : طلب ثواب الله . (والآخر ) : [ ص: 106 ] طلب الاستحماد إلى من أعطوه إياه . وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء الله ". .

" ثم : ما أعطى الناس من أموالهم - : من غير هذه الوجوه ، وما في معناها . - : واحد من وجهين ؛ (أحدهما ) : حق ؛ (والآخر ) : باطل فما أعطوه - : من الباطل . - : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه . وذلك : قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ، بالباطل ) ".

" فالحق من هذا الوجه - : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت . - يدل : على الحق : في نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه ".

" وأصل ذكره : في القرآن ، والسنة ، والآثار . قال الله عز وجل - فيما ندب به أهل دينه - : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ؛ فزعم [ ص: 107 ] أهل العلم [بالتفسير ] : أن القوة هي : الرمي . وقال الله تبارك وتعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ".

ثم ذكر : حديث أبي هريرة ، ثم حديث ابن عمر : في السبق . وذكر : ما يحل منه ، وما يحرم .

* * *

[ ص: 108 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية