الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي - في [ ص: 228 ] المرأة : يطلقها الحر ثلاثا . - [قال ] : " فلا تحل له : حتى يجامعها زوج غيره لقوله : (عز وجل ) في المطلقة الثالثة : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) " .

" قال : فاحتملت الآية : حتى يجامعها زوج غيره [و ] دلت على ذلك السنة . فكان أولى المعاني - بكتاب الله - عز وجل - : ما دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

" قال : فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، بزوج : صحيح النكاح ؛ [ ص: 229 ] فأصابها ، ثم طلقها وانقضت عدتها - : حل لزوجها الأول : ابتداء نكاحها لقول الله - عز وجل - : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) " .

وقال في قول الله - عز وجل - : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) . - : " والله أعلم بما أراد ، فأما الآية فتحتمل : إن أقاما الرجعة ؛ لأنها من حدود الله " .

" وهذا يشبه قول الله - عز وجل - : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق - : بالرجعة " .

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " فأحب لهما : أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما ، وغيره : من حدوده " .

قال الشيخ : قوله : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) إن [ ص: 230 ] أراد [به ] : الزوج الثاني : إذا طلقها طلاقا رجعيا - : فإقامة الرجعة ، مثل : أن يراجعها في العدة . ثم تكون الحجة - في رجوعها إلى الأول : بنكاح مبتدأ . - : تعليقه التحريم بغايته .

وإن أراد به : الزوج الأول فالمراد بالتراجع : النكاح الذي يكون بتراجعهما ، وبرضاهما جميعا ، بعد العدة . والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية