الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(وأنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) الآية " .

" فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : المتعة [هي ] : للتي [لم ] يدخل بها [قط ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلقت . وللمطلقة [ ص: 202 ] المدخول بها : المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات " . ورواه عن ابن عمر .

وقال في كتاب الصداق (بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق ، فاسد - : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ، ولا متعة [لها ] في قول من ذهب : إلى أن لا متعة للتي فرض لها : إذا طلقت قبل أن تمس ، ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة " .

وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري ، وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : (المعرفة ) .

[ ص: 203 ] وحمل المسيس المذكور في قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . - : على الوطء . ورواه عن ابن عباس ، وشريح . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : (المعرفة ) و (المبسوط ) مع ما ذهب إليه في القديم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية