(أنا )  أبو سعيد  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   : " قال الله تبارك وتعالى : ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه   ) الآية ؛ وقال : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم   ) ؛ يعني (والله أعلم ) : طيبات : كانت أحلت لهم . وقال تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون   ) .  [ ص: 96 ] 
قال  الشافعي   (رحمه الله ) : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب ، في البطن " . 
" فلم يزل ما حرم الله (عز وجل ) على بني إسرائيل - : اليهود خاصة ، وغيرهم عامة . - محرما : من حين حرمه ، حتى بعث الله (تبارك وتعالى ) محمدا   (صلى الله عليه وسلم ) : ففرض الإيمان به ، وأمر : باتباع نبي الله (صلى الله عليه وسلم ) وطاعة أمره : وأعلم خلقه : أن طاعته : طاعته ؛ وأن دينه : الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله ؛ وجعل من أدركه وعلم دينه - : فلم يتبعه . - : كافرا به . فقال : ( إن الدين عند الله الإسلام   ) ". 
" وأنزل في أهل الكتاب - : من المشركين . - :  [ ص: 97 ]  ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا   )  الآية ، إلى : ( مسلمون   ) ؛ وأمر : بقتالهم حتى يعطوا الجزية : إن لم يسلموا ؛ وأنزل فيهم : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل   ) الآية . فقيل (والله أعلم ) : أوزارهم ، وما منعوا - : بما أحدثوا . - قبل ما شرع : من دين محمد  صلى الله عليه وسلم ". 
" فلم يبق خلق يعقل - : منذ بعث الله محمدا  صلى الله عليه وسلم . - : كتابي ، ولا وثني ، ولا حي بروح - : من جن ، ولا إنس . - : بلغته دعوة محمد   (صلى الله عليه وسلم ) ؛ إلا قامت عليه حجة الله : باتباع دينه ؛ وكان مؤمنا : باتباعه ؛ وكافرا : بترك اتباعه ". 
 [ ص: 98 ]  " ولزم كل امرئ منهم - : آمن به ، أو كفر . - تحريم ما حرم الله (عز وجل ) على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم - : كان مباحا قبله في شيء : من الملل ؛ أو غير مباح . - وإحلال ما أحل على لسان محمد   (صلى الله عليه وسلم ) : كان حراما في شيء : من الملل ؛ [أو غير حرام ] ". 
" وأحل الله (عز وجل ) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا   ". 
" فلا يجوز أن تحرم ذبيحة كتابي  ؛ وفي الذبيحة حرام - على كل مسلم - : مما كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد   [ ص: 99 ]  (صلى الله عليه وسلم ) . ولا يجوز : أن يبقى شيء : من شحم البقر والغنم . وكذلك : لو ذبحها كتابي لنفسه ، وأباحها لمسلم - : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شيء " . 
" ولا يجوز : أن يكون شيء حلالا - : من جهة الذكاة . - لأحد ، حراما على غيره . لأن الله (عز وجل ) أباح ما ذكر : عامة لا : خاصة ". 
" وهل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد  صلى الله عليه وسلم ] - : من هذه الشحوم وغيرها . - : إذا لم يتبعوا محمدا  صلى الله عليه وسلم . ؟ " 
" قال  الشافعي   : قد قيل : ذلك كله محرم عليهم ، حتى يؤمنوا ". 
 [ ص: 100 ]  " ولا ينبغي : أن يكون محرما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد   (صلى الله عليه وسلم ) : بدينه . كما لا يجوز - : إذا كانت الخمر حلالا لهم . - إلا : أن تكون محرمة عليهم - : إذ حرمت على لسان نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم . - : وإن لم يدخلوا في دينه ". . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					