(أخبرنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي  في المستودع : " إذا قال : دفعتها إليك فالقول : قوله . ولو قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها فالقول : قول المستودع . قال الله - عز وجل - : ( فإن أمن بعضكم بعضا  [ ص: 152 ] فليؤد الذي اؤتمن أمانته ،   ) وقال في اليتامى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم   ) " .  
" وذلك : أن ولي اليتيم إنما هو : وصي أبيه ، أو [وصي ] وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه . والمدفوع إليه : غير المستودع ، وكان عليه : أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . [و ] كذلك : الوصي " . 
* * * 
 [ ص: 153 ] 
				
						
						
