قوله ( وإن حلف بكلام الله ، أو بالمصحف ، أو بالقرآن    : فهي يمين . فيها كفارة واحدة ) . وكذا لو حلف بسورة منه ، أو آية . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال  المصنف    : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : عليه بكل آية كفارة . وهو الذي ذكره  الخرقي    .  [ ص: 8 ] قال في الفروع : ومنصوصه : بكل آية كفارة إن قدر . قال الزركشي    : نص عليه في رواية حرب  وغيره . وحمله  المصنف  على الاستحباب . قال الزركشي    : وقول  الإمام أحمد  للوجوب أقرب ; لأن  أحمد  رحمه الله إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز . انتهى .  وعنه    : عليه بكل آية كفارة ، وإن لم يقدر . وذكر في الفصول وجها : عليه بكل حرف كفارة . وقال في الروضة : أما إذا حلف بالمصحف : فعليه كفارة واحدة ، رواية واحدة . فائدة : قال ابن نصر الله  في حواشيه : لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما من كتب الله    : فلا نقل فيها . والظاهر : أنها يمين . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					