الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا مال له " وله مال غير زكوي ، أو دين على الناس : حنث ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . [ ص: 89 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة ، قال الأصحاب : يحنث . وعنه : لا يحنث إلا بالنقد . وعنه : إذا نذر الصدقة بجميع ماله : إنما يتناول نذره الصامت من ماله . ذكرها ابن أبي موسى . قال في الواضح : المال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، ومن جانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال . ولا يعم الدين . فعلى المذهب : لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيره . وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال المصنف ، والشارح : فإن كان له مال مغصوب : حنث . وإن كان له مال ضائع : ففيه وجهان ، الحنث وعدمه . فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده ، كالذي سقط في بحر : لم يحنث . ويحتمل أن لا يحنث في كل موضوع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والدين الذي على غير مليء . انتهيا .

فائدة : لو تزوج لم يحنث ; لأن ما تملكه ليس بمال . وكذلك إن وجب له حق شفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية