الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ، ولا المعصية . ولا تجب به كفارة ) كما تقدم . وهو رواية مخرجة . قال الزركشي : في نذر المعصية روايتان .

إحداهما : هو لاغ . لا شيء فيه . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة .

( ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين . فله فعله في غيره . ولا كفارة عليه ) .

[ ص: 123 ] وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا حلف بمباح أو معصية . وذكر الأدمي البغدادي : أن نذر شرب الخمر لغو . ونذر ذبح ولده : يكفر . وقدم ابن رزين : أن نذر المعصية لغو . وفي نذر صوم يوم الحيض وجه : أنه كنذر صوم يوم العيد . على ما يأتي وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب : إن فعل ما نذره : أثم ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا . وهو للمصنف . وأما إذا نذر صوم يوم النحر ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وعنه : لا يقضي . نقلها حنبل . قال في الشرح : وهي الصحيحة . قاله القاضي . وصححه الناظم . وعلى كلا الروايتين : يكفر . على الصحيح من المذهب ، كما قال المصنف هنا . قال في الفروع : والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 124 ] وعنه : لا يكفر . وأطلقهما في المحرر . وعنه : لا ينعقد نذره . فلا قضاء ولا كفارة . وعنه : يصح صومه ويأثم . وقال ابن شهاب : ينعقد بنذر صوم يوم العيد . ولا يصومه ، ويقضي . فتصح منه القربة . ويلغو تعيينه . لكونه معصية . كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه . فينعقد نذره . ويحرم صومه . وكذا الصلاة في ثوب حرير . والطلاق زمن الحيض : صادف التحريم ينعقد على قولهم ، ورواية لنا . كذا هنا . ونذر صوم ليلة لا ينعقد . ولا كفارة . لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك : إذا نذرت صوم يوم الحيض . وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل . انتهى . قال في الفروع : كذا قال . قال : والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع : ونذر صوم الليل منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل ، والانتصار : لا . لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ، ومفردات ابن عقيل : منع وتسليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية