الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان بينهما أرض ذات زرع . فطلب أحدهما قسمها دون الزرع الميت : قسمت ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . قال في الرعايتين : قسمت على الأصح . وقدمه في الفروع . قال المصنف في الكافي : والأولى أن لا يجب . قوله ( وإن طلب قسمها مع الزرع : لم يجبر الآخر ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وقال المصنف في المغني ، والكافي : يجبر ، سواء اشتد حبه ، أو كان قصيلا . لأن الزرع كالشجر في الأرض ، والقسمة إفراز حق ، وليست بيعا . وإن قلنا : هي بيع ، لم يجز ، ولو اشتد الحب . لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض . ويحتمل الجواز إذا اشتد الحب . لأن السنابل هنا دخلت تبعا للأرض . وليست المقصودة . فأشبه النخلة المثمرة بمثلها . قوله ( فإن تراضوا عليه والزرع قصيل ، أو قطين : جاز وإن [ ص: 343 ] كان بذرا ، أو سنابل قد اشتد حبها . فهل يجوز ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمذهب

أحدهما : لا يجوز . وهو المذهب . قال في الخلاصة : لم يجز . في الأصح . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

والوجه الثاني : يجوز مع تراضيهما . وقال القاضي : يجوز في السنابل . ولا يجوز في البذر . وجزم به في الكافي في السنابل . وقدم في البذر : لا يجوز . وقال في الترغيب : مأخذ الخلاف : هل هي إفراز ، أو بيع ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية